تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعنده ميمونة : فأقبل ابن أم مكتوم بعد أن أمرنا بالحجاب : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : احتجبا منه فقلنا : يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا : فقال النبي صلى الله عليه وسلم :(( أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه )) .

وقد سأل رسول الله بنته فاطمة : وقال لها يا فاطمة أي شيء خير للمرأة فقالت أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل : فضمها إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم :

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم : وقال أيضاً لأن يضرب أحدكم في رأسه بحديدة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )) .

وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان )) وفي الحديث الذي رواه الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم : لأبي أمامة )) إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما )) . وعن أبي موسى : (( أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فيوجد ريحها فهي زانية )) . وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان )) وروى ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبست نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد )) ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر إلا ومعها ذو محرم ، فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك )) .

حكم الإسلام في الاختلاط · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم الإسلام في الاختلاطص ١٧