تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للآتي:

(1) أن القواعد من شأنها أن تكون كلية سواء كانت قواعد أصولية، أو فقهية، أو نحوية، أو غير ذلك (1).

(2) أن الفروع الخارجة عن القاعدة داخلة تحت قاعدة أخرى، وتبقى القاعدة كلية، بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج.

قال صاحب التحقيق الباهر: «إن الفرع المخرج عنها بدليل عند الفقهاء إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى، أو لا، وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج؛ فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها كذلك خصصها بما وراءه» (2).

(3) أن الفروع المستثناة عن القاعدة لم تدخل تحت حكم القاعدة أصلاً؛ لذا لا تقدح في كونها كلية؛ لأن عموم القاعدة عادي وليس عقلي (3) يقدح فيه الاستثناء.

جاء في الموافقات: «الأمر الكلي إذا ثبت كلياً، فتخلُّف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً. وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت» (4).

(1) () انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/ 45.

(2) () 1 / لوحة 28 أ.

(3) () العموم العقلي لا يقبل الاستثناء ومثاله: الواحد نصف الاثنين، والعموم العادي يقبل الاستثناء، بل الاستثناء معيار العموم عند الأصوليين. انظر: شرح الكوكب المنير ... 3/ 153.

(4) () للشاطبي 2/ 35؛ وانظر: القواعد الفقهية للندوي ص (44)؛ وأطروحة الأستاذ الميمان " الضوابط والقواعد الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ... ص 111.

حكم الحاكم يرفع الخلاف · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم الحاكم يرفع الخلافص ٦