تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- إذا كانت القرعة لتحديد المطلقة - في قول الزوج: إحدى نسائي طالق - بحكم حاكم فإنه لو رجع الزوج وقال: أنا تذكرت أن الزوجة المقروعة ليست المطلقة. فلا يقبل قوله؛ لأن حكم الحاكم برفع الخلاف (1).

- لو رجع الشهود بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم، فلو شهد رجلان لشخص بأن هذا المال المدعى به له، فحكم به القاضي، ثم بعد الحكم رجعا وقالا: كذبنا في شهادتنا أو توهمنا، فإن الحاكم لا ينقض الحكم، ولكن يلزمهما الضمان لمن شهد عليه (2).

- من حلف لا يعقد عقداً من العقود فاسداً وعقد عقداً، وحكم من يراه فاسداً بفساده فإنه يحنث، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف (3).

- لو أخذ بقول القافة في إلحاق نسبه، وحكم به حاكم، ثم جاءت قافة أخرى فألحقته بشخص آخر، فإنه لا يلتفت إلى قول المتأخر منهما، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف (4).

- الأخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب على قول، والجد يسقط الاخوة من الأم إجماعاً، وكذا من الأبوين أو الأب وهذا رواية عن الإمام أحمد واختارها بعض أصحابه وهي مذهب الصديق وغيره من الصحابة

(1) () انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 13/ 177.

(2) () الشرح الممتع 13/ 177.

(3) () انظر: مطالب أولي النهى.

(4) () البصمة الوراثية للدكتور عمر السبيل ص 13.

حكم الحاكم يرفع الخلاف · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم الحاكم يرفع الخلافص ٢٨