تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو إسناد صحيح.

وفي إسناده عبد الكريم الجزري، وقد تابعه علي بن بذيمه عند الإمام أحمد في " مسنده " عن قيس عن عبد الله بن عباس.

وجاء في ذلك: ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلاّم والبيهقي أيضاً من حديث حبيب بن الشهيد وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: ((أن رسول الله - صلى الله علبه وسلم- نهى عن كسب الزمارة)).

وإسناده صحيح.

ومن نظر إلى هذه النصوص وجد الصراحة بتحريم المعازف.

وليُعْلم: أن ثمّة أمرين:

الأول: هو الغناء.

الثاني: هو المعازف: وهي آلات اللهو والطرب.

ويخلط كثير من الناس بينها، فالغناء باب واسع يدخل فيه (الأناشيد) والألحان والحداء والكلام المسجوع.

وأما آلات الطرب فلم يرد من وجه يثبت عن الصحابة ولا عن أحدٍ من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من الأئمة المتبوعين من قال بجواز ذلك.

ولذلك يحمل بعض الجهلة ما جاء من بعض النصوص من إباحة الحداء، وما جاء في بعض النصوص من (الغناء) المرادِ به الأشعار على آلات المعازف واللهو، وهذا جهل شنيع، ومخالفة صريحة، ومكابرة عظيمة لنصوص الشرع.

حكم الغناء · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم الغناءص ٢١