قال أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل العلم: هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى" وقال صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه "
وقال صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة"
- وقت ذبح العقيقة:
قال أبو داود في كتاب المسائل: سمعت أبا عبد الله يقول: العقيقة تذبح يوم السابع.
وقال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي في العقيقة: تذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين.
قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة:
أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة، أحب إليك، أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: العقيقة.
وقال في رواية الحارث: وقد سئل عن العقيقة إن استقرض؟
قال: رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة.
قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول؟ قال: يقول باسم الله، ويذبح على النية كما يضحي بنيته، يقول: هذه عقيقة فلان بن فلان ولهذا يقول فيها: اللهم منك ولك، ويستحب فيها ما يستحب في الأضاحي من الصدقة وتفريق اللحم.
* ويستحب طبخهما دون إخراج لحمها نيئاً:
قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله، العقيقة تطبخ قال: نعم.
وأخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد الله قيل له في العقيقة تطبخ بماء وملح؟ قال: يستحب ذلك، قيل له فإن طبخت بشيء آخر؟ قال: ما ضر ذلك.
* ويكره كسر عظم العقيقة: