ابْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ لَا صَلاةَ لأَحَدٍ أَوْ لِرَجُلٍ لَا يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
١٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِن أَوْلَاد ولدُوا على الْفطْرَة فَلَا تسقوهم الْخمر
١٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَبِيتُ جُنُبًا فَيَأْتِيهِ بِلالٌ لِلصَّلاةِ فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى صَلاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِك