تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٠ - حَدثنِي مَالك عَن زيد بن اسْلَمْ عَن ابْن وَعلة الْمصْرِيّ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا دبغ الإهاب فقد طهر

١٥١ - حَدثنِي مَالك عَن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي صَالح السمان عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ الْعمرَة إِلَى الْعمرَة كَفَّارَة لما بَينهمَا وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجنَّة

١٥٢ - حَدثنِي مَالك عَن نَافِع عَن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدَّار أَن عمر بن عبيد الله أرسل إِلَى أبان بن عُثْمَان وَأَبَان يَوْمئِذٍ أَمِير الْحَاج إِنِّي أردْت أَن أنكح طَلْحَة بن عمر بنت شيبَة بن جُبَير وَأَرَدْت أَن تحضر ذَلِك فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهِ أبان ابْن عُثْمَان وَقَالَ سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا يخْطب وَلَا ينْكح

حديث مصعب الزبيري · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حديث مصعب الزبيريص ١١٠