تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* عن زرارة – وهو يسأل أبا جعفر (ع) عن جواز مناكحة الناس من غير الشيعة؟ - فيجيبه: قد كان رسول الله (ص) تزوج. وقد كان من أمر امرأة نوح وامرأة لوط ما قد كان!! فقلت: إن رسول الله (ص) ليس في ذلك بمنزلتي إنما هي (يقصد هذا الخبيث بها أم المؤمنين عائشة!) تحت يده وهي مقرة بحكمه مقرة بدينه. فقال: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل: (فخانتهما) ؟ ما يعني بذلك إلا الفاحشة، وقد زوّج رسول الله (ص) فلانا (يقصد الخبيث بذلك عثمان ذا النورين الذي تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم!)(1).

ماذا يفعل إنسان زنديق حاقد موتور يريد النيل من نبي الإسلام أكثر من هذا؟! ولا أدري بم زاد سليمان رشدي على الكليني؟

الزواج بلا ولي ولا شهود

* عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، أفأتزوجها؟ قال:

نعم هي المصدقة على نفسها(2).

* عن أبي جعفر(ع) قال: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، إن تزويجها بغير ولي جائز(3).

يجوز للرجل أن يجامع زوجة عبده إذا اشتهاها

* عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فإذا طمثت وطئها ثم يردها إليه إذا شاء(4).

هل توجد حيوانية أدنى من هذه؟!

* عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح(5).

استعارة الفروج

* عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ فقال: حرام. ثم مكث قليلا ثم قال: لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه.

* عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن امرأتي

(1) 2/402.

(2) 5/392.

(3) 5/391.

(4) 5/481.

(5) 5/481.

هذا هو الكافي للكليني · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هذا هو الكافي للكلينيص ١٢٤