تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والراجح جواز المسح على خمر النساء وإن لم تكن مدارة تحت حلوقهن .

والراجح في مدة المسح على الخفين أنها تبدأ من أول مسح بعد حدث .

والراجح أن من مسح مقيماً ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر ومن مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم لإن بقي منه شيء وإلا خلع .

والصواب أن المسح على الجبيرة لا يشترط لجوازه تقدم الطهارة .

والصواب الاكتفاء بمسحة واحدة تعم جميع الجبيرة لأنه لا تكرار في ممسوح, ولو كانت على عضوٍ يغسل ثلاثاً لو كان صحيحاً, والله أعلى وأعلم .

(( فصل ))

والقاعدة في نواقض الوضوء أنها توقيفية على الدليل, وقد تقرر في الأصول أن العبادات المنعقدة بالدليل لا تبطل إلا بالدليل, وقد تقرر في القواعد:- أن الأصل في مبطل العبادة الوقف, وأن الدليل على مدعيه لأن الأصل عدمه والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .

والصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً.

والصواب أن القيء ليس بناقض للوضوء لكن يستحب له الوضوء فقط وأما حديث (( قاء فتوضأ )) فإنه حكاية فعل وقد تقرر في الأصول أن حكاية الأفعال لا تقيد إلا الاستحباب مالم تقترن بقولٍ أو فتفيد ما أفاد القول .

والصواب أن أكل لحم الإبل ناقض, وأما حديث (( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار )) فإنه عام وحديث النقض خاص وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام, وأما قولهم:- هو لحم كسائر اللحم فلا ينقض, فهو قياس في مقابلة النص وقد تقرر في الأصول أن القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار أي- باطل-.

والصواب أن مس الذكر ناقض إذا كان بشهوةٍ وبلا حائل.

والصواب أن النوم ناقض للوضوء إن ذهب به الشعور .

والصواب أن مس حلقة الدبر ليس بناقض للوضوء لعدم الدليل .

والضابط فيمن حدثه دائم يقول:- ( من حدثه دائم فإنه يتحفظ ويتوضأ لوقت كل صلاةٍ ويصلي ولا يضر خروج حدثه ) وقد شرحناه في إتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء .

هداية المحتار للمذهب المختار · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية المحتار للمذهب المختارص ٩