والصحيح جواز أكل الخيل لحديث (( نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل )) وحديث (( نحرنا فرساً على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم - فأكلنا)) "متفق عليه" ولأحمد:- (( فأكلناه نحن وأهل بيته )) .
والصحيح الذي لا شك فيه حرمة لحوم الحمر الأهلية وإن توحشت لحديث ((إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنه رجس )) "متفق عليه" .
والراجح تحريم البغل لأنه قد اجتمع فيه حل وحرمة وقد تقرر في القواعد أنه يغلب جانب الحرمة .
والضابط عندنا في باب الأصعمة أن كل حيوان حل أكل لحمه جاز شرب لبنه .
والصحيح تحريم كل ذي نابٍ من السباع وكل ذي مخلب من الطير لحديث ((نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي نابٍ من السباع وعن كل ذي مخلبٍ من الطير)) وحديث (( كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام )) .
والصحيح أن الضبع حلال أكله وذلك لورود المخصص وقد تقرر في الأصول أن الخاص مقدم على العام .
والراجح حرمة أكل الثعلب لأنه من ذوات الأنياب .
والأقرب حرمة أكل الدب لأنه من ذوات الأنياب, ولكن إذا كان هناك نوع منه ليس له ناب فهو حلال لأن المتقرر في الأصول أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
والراجح حرمة أكل الهر لأنه من ذوات الأنياب ولأن ثمنه حرام والقاعدة تقول:- كل ماحرم ثمنه فإنه يحرم أكله .
والصحيح حرمة أكل الفيل لأنه من ذوات الأنياب .
والصحيح حرمة أكل القرد لأنه مستخبث فيدخل في عموم قوله تعالى ﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ قال ابن عبد البر:- لاأعلم بين علماء المسلمين خلافاً أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه ا.هـ.
والصحيح حرمة أكل ابن آوى لأنه من ذوات الأنياب .
والصحيح الذي لاشك فيه هو جواز أكل الضب لثبوت ذلك في الأدلة الصحيحة وهي كثيرة .
والصحيح جواز أكل الوبر لعدم الدليل المانع والأصل الحل .