تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأقرب إن شاء الله تعالى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب .

والصحيح جواز كون المهر منفعة كتعليمها سورة من القرآن لحديث ((زوجكتها بما معك من القرآن )) .

والصحيح أنه يجب على الزوجة خدمت زوجها في بيته بالمعروف .

والصحيح أن الولي شرط في صحة النكاح خلافاً للحنفية لحديث (( لا نكاح إلا بولي )) وغيره, وقد تقرر في القواعد أن الفعل المنفي بـ(( لا )) النافية للجنس أنه نفي للحقيقة الشرعية كما شرحناه في موضع آخر .

والصحيح وجوب التسوية بين الزوجات في القسم والنفقة .

والصحيح أنه إذا أراد سفراً فله أن يقرع بين نسائه هذا هو السنة, وإذا خرج بواحدةٍ بلا قرعة وجب عليه أن يقسم للبواقي .

والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها في القسم أو النفقة مقابل بقائها مع زوجها .

والصحيح أن الأمة المتزوجة بعبدٍ إذا اعتقت فلها الخيار .

والصحيح أن كون الزوج عفيفاً والزوجة عفيفة عن الزنا شرط في صحة النكاح وبناءً عليه فالزاني لا يصح إنكاحه والزانية لا يصح نكاحها إلا بالتوبة .

والصحيح أن خطبة المسلم على خطبة أخيه حرام .

والصحيح أن المهر شرط صحة في النكاح فإن كان مسمى وجب المسمى وإن لم يكن مسمى وجب لها مهر المثل .

والصحيح أن بنته من الزنا التي تخلقت من مائه تحرم عليه, خلافاً لمن أجاز التزوج بها, وما أعظم ذلك وأبشعه فعفا الله عن قائله وعامله بعفوه ورفع درجته وأجزل له الأجر والمثوبة .

واعلم أنه لم يصح حديث في تقدير أقل المهر وأكثره .

واعلم أنه لم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - حديث في اعتبار الكفاءة في النسب .

واعلم أن كل حديث ورد في مدح العزوبة فباطل موضوع .

واعلم أن كل حديث في الترغيب في اتخاذ السراري فباطل .

وكذلك لا يصح حديث في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهر من نسائه, والله أعلم .

(( فصل ))

والصواب أن حديث (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )) حديث ضعيف .

هداية المحتار للمذهب المختار · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية المحتار للمذهب المختارص ٦٧