والصحيح عدم اشتراط اتحاد المركوبين ولا السلاحين لأن الأدلة في الجواز وردت مطلقة والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل, ولا نعلم دليلاً يوجب ذلك .
والصواب أن العارية لا تضمن إلا بالشرط لأن المستعير أمين والأمين لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو بالتفريط .
والصحيح أنه إذا اختلف المعير والمستعير في رد العين ولا بينة بينهما فالقول قول المعير بيمينه لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه وقد تقرر في القواعد أن من قبض العين لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة .
والصواب أن مؤنة العين المستعارة على المستعير لأن هذا هو ما يقتضيه العرف والعادة محكمة . والله أعلم .
(( فصل ))
والصواب أن الغاصب يضمن تلف العين مطلقاً ولو بلا تفريط لأن يده عادية ظالمة جائرة .
والصحيح أن الرد إذا اقتضى أجره فالأجرة على الغاصب .
والصحيح وجوب رد العين بزيادتها مطلقاً .
والصحيح بطلان جميع تصرفات الغاصب الحكمية فلو أنه باع العين المغصوبة أو وهبها أو أوقفها أو تصدق بها ونحوه فكل ذلك تصرف باطل لأنه صدر من غير مالك للعين ولا هو مأذون له أصلاً في هذا التصرف, لكن إن أجاز المالك شيئاً من هذا التصرفات بطواعية وبلا إكراهة فلا بأس لأن الحق حقه وقد أسقطه وقد تقرر في القواعد أن من كان الحق حقه فله إسقاطه .
والصحيح أنه يلزم الغاصب قلع ما غرسه في الأرض المغصوبة لحديث (( ليس لعرق ظالم حق )) ولو كلف أضعاف أضعاف قيمة الأرض, وإذا نقصت الأرض بهذا الغرس والقلع فيجب ضمانه على الغاصب .
والمثليات تضمن بمثلها إن توفر فإذا تعذر فبالقيمة .
والصحيح أن من غصب مالاً ثم تاب وتعذر عليه معرفة ربه ولا يعرف أحداً من ورثته إن علم إنه مات فيتصدق به بالنية عن ربه ونرجو له المغفرة مع صدق التوبة وكثرة الاستغفار . والله أعلى وأعلم .
(( فصل ))
والصحيح إن شاء الله تعالى الشفعة على الفور مع عدم المانع .