والصحيح أن الاشتراط في الإحرام جائزاً لمن خاف مانعاً من مرضٍ أو عدو ونحو ذلك وإلا فليس بمشروع .
وأعمال القارن كالمفرد إلا أن القارن يجب عليه الهدي .
وأعمال المتمتع كالقارن لكن يزيد عليه بالتحلل وبسعي ثانٍ لأن السعي الأول كان للعمرة والسعي الثاني للحج هكذا وردت السنة الصحيحة .
والأقرب أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس بواجب .
والصواب أن الوقوف بعرفة نهاراً صحيح لكن الأفضل أن يكون ابتداء الوقوف بعد الزوال .
والصواب أن الوقوف بعرفة إلى الغروب من واجبات الحج فمن خرج قبل الغروب ورجع قبله فلا دم عليه، وكذلك إذا رجع بعده قبل طلوع فجر يوم النحر.
والحق أن صعود جبل إلال ليس من السنة، بل هو بدعة.
والصواب أن الجمع والقصر بعرفة سنة للحاج مطلقاً حتى ولو كان من أهل مكة.
والصواب أن الوقوف راكباً أفضل .
والصواب أن النائم يصح وقوفه .
والصواب أن السكران يصح وقوفه إذا كان عقله باقياً .
والصواب أن وقوف المغمى عليه صحيح .
والصواب أن عرنة ليست محلاً للوقوف .
والصحيح أن التعريف يوم عرفة لأهل الأمصار من المحدثات والبدع لعدم الدليل والأصل في العبادات الوقف على الدليل, وكل إحداث في الدين فهو رد .
والأقرب والله أعلم أن الوقوف بمزدلفة واجب وليس بركن وبناءً عليه فإنه يجبره إن فاته بدم ولكن لا يفوته الحج .
والصواب أن أعمال يوم النحر مبناها على التوسعة, فمن قدم بعضها على بعض فلا بأس ولكن الأفضل الترتيب .
والصواب أنه بعد رمي جمرة العقبة لايقف للدعاء لا في رميها يوم النحر ولا في أيام التشريق لعدم الدليل .
والأفضل رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً إن أمكن, وأما بقية الجمرات في أيام التشريق فالأفضل رميها ماشياً .
والحق عدم سنية غسل حصى الجمار لعدم النقل .
والصحيح جواز الرمي بحصاة قد رمي بها وعلى مدعي الكراهة الدليل لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالدليل الصحيح الصريح .