والصحيح أن مفسدات الصوم لا تؤثر إلا بذكرٍ وعلمٍ وإرادة ما عدا الحيض والنفاس لأنه من جملة الأحكام الوضعية .
والصحيح أن المذي لا يفسد الصوم لعدم الدليل .
والصحيح جواز الاستياك للصائم مطلقاً .
والصحيح جواز الاكتحال للصائم وإن وجد طعمه في حلقه فلا بأس لأن المنفذ غير معتاد وليس هو بمغذٍ .
والصحيح أنه لا كفارة في مفسد الصوم إلا بدليل, لأن الأصل براءة الذمة .
والصحيح أن من استحل حرمة اليوم بالمسوغ الشرعي ثم زال العذر فإنه لا يلزمه أن يمسك بقية اليوم, فمن قدم من سفر وهو مفطر فليستمر على فطره ومن طهرت قبل الغروب فلتستمر على فطرها وإذا شفي المريض فليستمر على فطره ولا يلزمهم الإمساك, قال ابن مسعود:- من أكل أول النهار فليأكل آخره .
والأفضل للمسافر فعل الأرفق به من الفطر أو إتمام الصوم, وأما جواز الفطر له فهو بالاتفاق .
والأقرب وجوب الكفارة على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما .
والأقرب وجوب الكفارة أيضاً على من أخر رمضان إلى من أدرك رمضان آخر بلا عذر, وهذا والذي قبله دليله فتوى جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف .
والأقرب وجوب الكفارة على المرأة إذا جومعت عالمة مطاوعة, لأن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء إلا بدليل الاختصاص .
والأقرب أن من أفطر ظاناً غروب الشمس فلا شيء عليه إلا أن يمسك ولا يفطر إلا بعد تحقق الغروب .
والأقرب أن من أفطر شاكاً في غروبها فإن صومه فاسد لأنه عمل بشكه والأصل بقاء النهار والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل .
والأقرب أن من وجبت عليه الكفارة وعجز عنها فإنها تسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز .
والصواب أن الكفارة لا تجب بالجماع في نهار يوم القضاء .
والصواب أن من جامع في سفره فلا كفارة عليه لأن من جاز له الفطر أفطر بما شاء .