والضابط المتقرر في باب الزكاة يقول } لا تدفع الزكاة لغير المنصوص عليه { أي في الآية الستين من سورة التوبة .
والصحيح أن الفقير والمسكين يعطى من الزكاة ما يكفيه ويكفي عائلته لسنة كاملة .
والصحيح أن العاملين عليها يعطون بقدر عمالتهم سواءً كانوا أغنياء أم فقراء لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم .
والصحيح أن المكاتب يعطى من الزكاة بقدر ما عليه من دين الكتابة فيعطى ما يوفي به سيده .
والصحيح أن المحتاج للزواج يعطى من الزكاة إذا كان لا يستطيع تكاليف الزواج كلاً أو بعضاً .
والصحيح جواز إعطاء طالب العلم منها ليشتري له ما يحتاجه من الكتب إذا كان عاجزاً عن قيمتها .
والصحيح أن الزوجة يجوز لها دفع الزكاة لزوجها إذا كان فقيراً أو مسكيناً لحديث (( إن زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه )) .
والصحيح جواز دفع زكاة الأخ لأخيه ولأخته .
والصحيح أنه لا يدفع الزكاة لأصوله إلا إذا كان عاجزاً عن النفقة عليهم فلا بأس .
والصحيح أيضاً أنه لا يدفعها لأولاده من ذكورٍ وإناث .
والصحيح جواز دفع زكاته إلى صنفٍ واحدٍ بل ولشخصٍ واحد .
والراجح أن دفعها إلى قريب لا تلزمك نفقته أفضل لحديث (( والصدقة على القريب صدقة وصلة )) .
والصحيح أن من كان محتاجاً للعلاج ولا يقدر على نفقاته فإنه يعطى من الزكاة بقدر ما يسد هذه الحاجة .
والراجح أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس فإنهم يعطون من الزكاة .
والصحيح أن المطلبي يعطى من الزكاة, وأما مشاركتهم في الخمس فإنما هو من أجل الموالاة والنصرة لحديث (( لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام )) والنصرة لا تقتضي الحرمان من الزكاة .
والصحيح أن مولى بني هاشم لا تدفع له الزكاة لحديث أبي رافع (( إنا لاتحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم )) .