تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصواب عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال ولكن إن زكته احتياطاً فقد أحسنت لأن الخروج من الخلاف مستحب .

والصحيح أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً ويساوي بالجرام:- خمسة وثمانين جراماً .

والصحيح أن نصاب الفضة مئة وأربعون مثقالاً ويساوى بدراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالاً .

وفيهما ربع العشر أي اثنان ونصف في المئة, أي في كل ألف خمسة وعشرون ريالاً, وإذا أردت معرفة استخراج ذلك, فاجمع كل ما عندك من النقدين والمال الورقي واحصره ثم اقسم كامل ذلك المبلغ على عشرة, ثم اقسم الناتج من ذلك على أربعة, وناتج القسمة الثانية هو ربع العشر وأضرب لك مثالاً للتوضيح :- لو كان المبلغ الموجود عندك 40000ريال وتريد أن تعرف ربع عشرها, فاقسم المبلغ كاملاً على عشرة وبعد قسمته وجدنا الناتج(4000) ريال, ثم اقسم الأربعة الآلاف على أربعة, وبعد قسمتها على أربعة وجدنا الناتج(1000)ريال وهذا هو ربع العشر وعلى ذلك فقس ربع العشر مبني على قسمتين:- الأولى:- قسمة المبلغ كاملاً على عشرة, الثانية:- قسمة الناتج من ذلك على أربعة والله أعلم .

والصواب أن الأعيان المؤجرة لا زكاة في عينها وإنما الزكاة في أجرتها بعد قبضها وحولان الحول عليها .

والصواب أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون إذا بلغا نصاباً, ويخرجها الولي لأن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها .

والصواب أن بهيمة الأنعام إذا كانت معلوفة الحول أو أكثر فلا زكاة فيها وإنما الزكاة في السائمة فقط .

والصواب أن المعلوفة إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة أي تقوم جميعها عند رأس الحول وفيها ربع العشر .

والصواب أن الخارج من الأرض إذا سقي بالنضح والسواني والآلات الحديثة ففيه نصف العشر, وإذا سقي بماء السماء أو كان من الشجر الذي يشرب بعروقه ففيه العشر كاملاً .

هداية المحتار للمذهب المختار · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

هداية المحتار للمذهب المختارص ٣٦