وتصح صلاة المفترض بالمتنفل والعكس .
والأقرب أن الجماعة سنة في حق النساء وليست بواجبة .
والصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
والصحيح أن أقل الجماعة اثنان .
والصحيح أن من صلى الفرض ثم أدرك جماعة أخرى لم تصل فليصل معهم وتكون له نافلة ولو وقت نهي وسيأتي .
والصواب أن النوافل المؤقتة إن فاتت لعذر فإنه يسن قضاؤها, وأما بغير عذر فلا.
والصواب أن ما أدركه المسبوق فإنه في حقه أول صلاته .
والصحيح أنه يدخل مع إمامه على أي حالة كان عليها الإمام ولكن لا يعتد بالركعة إن لم يدرك منها الركوع .
والصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة لكن كلما كان الإمام أتقى كلما كانت الصلاة أكمل .
والصحيح أن الصلاة خلف المبتدع صحيحة إلا إذا كان يكفر ببدعته فلا لكن كلما كان الإمام اتبع للسنة كلما كانت الصلاة أكمل .
والصحيح أن الإمام إذا ترك واجباً اجتهاداً منه أنه ليس بواجب والمأموم يراه واجباً فصلاته خلفه صحيحة لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, وكل يعمل في مسائل الاجتهاد بما يترجح عنده .
والصحيح أن إمامة الصبي المميز للبالغين صحيحة لحديث عمر بن أبي سلمة .
والصحيح أن إمامة ولد الزنا والجندي صحيحة إذا جاء بشرطها وركنها وواجبها على وجهٍ صحيح .
والصواب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية سواءً بسواء .
والصواب أن المأموم إذا رفع من الركوع فإنه يسن له قول جميع الوارد في ذلك كما في حديث أبي سعيد المعروف, ولا يقتصر على قوله (( ربنا لك الحمد )) فإن من منعوا من الزيادة على ذلك ليس معهم إلا الظن الذي لا أساس له من الصحة, عفا الله عن الجميع وغفر لهم .
والصواب أن اليدين في الصلاة لا ترفعان في غير المواضع الأربعة, عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه, والقيام من التشهد الأول .