ولم يقبض الدار
انظر الإمام في ذلك
والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع لأنه أدى عنه
ص ( وفي فسخ عقد كرائه تردد ) ش حاصله أن له الأخذ بالشفعة من الآن
واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري كما نقله في التوضيح ونقله أبو الحسن
مواهب الجليل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣١