تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يقبض الدار

انظر الإمام في ذلك

والبائع له منع الشقص حتى يقبض الثمن فإن شاء الشفيع أن ينقده فذلك له ويقبض الشقص وعهدته على المبتاع لأنه أدى عنه

ص ( وفي فسخ عقد كرائه تردد ) ش حاصله أن له الأخذ بالشفعة من الآن

واختلف الطليطليون والقرطبيون في فسخ الكراء وعلى القول بعدم الفسخ فالكراء للمشتري كما نقله في التوضيح ونقله أبو الحسن

مواهب الجليل · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مواهب الجليلج ٥ · ص ٣٣١