تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ناحية أخرى فليس بالعلو يستحق السفل والله أعلم ص ( ولا الشجر المؤبر ) ش أي ولا يتناول الشجر الثمر المؤبر كذا هو في النسخ الصحيحة كما قال ابن غازي وقصده بذلك التنبيه على ما وقع في نسخة الشارح وهو قوله ولا الثمر المؤبر والله أعلم

ص ( كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل ) ش أي فلا يدخل ذلك في العقد إلا بشرط أما الثمرة ومال العبد فمصرح به في غير موضع

وأما خلفة القصيل فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة ونقله في التوضيح في

مواهب الجليل · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مواهب الجليلج ٤ · ص ٤٩٦