قوله في الفتيا والحكم
قاله ابن عبد السلام وابن فرحون والله أعلم
ص ( أو في فعل ) ش يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه
قال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين
مواهب الجليل · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥
قوله في الفتيا والحكم
قاله ابن عبد السلام وابن فرحون والله أعلم
ص ( أو في فعل ) ش يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه
قال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.