تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله في الفتيا والحكم

قاله ابن عبد السلام وابن فرحون والله أعلم

ص ( أو في فعل ) ش يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه

قال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين

مواهب الجليل · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مواهب الجليلج ٤ · ص ٤٥