تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن الحاجب

قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع ص ( وندب التنزه مطلقا ) ش قال ابن الحاجب ولو بأجنبية لم يفش من قولها

|2 باب في النفقة 2

( يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام ) يعني أن المرأة

مواهب الجليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مواهب الجليلج ٤ · ص ١٨١