وابن الحاجب
قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع ص ( وندب التنزه مطلقا ) ش قال ابن الحاجب ولو بأجنبية لم يفش من قولها
|2 باب في النفقة 2
( يجب لممكنة مطيقة الوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام ) يعني أن المرأة
مواهب الجليل · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١