تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذمي ومسلم للتلصص فما أخذه العبد والحر المسلمان يخمس ويقسم الباقي بين الحر والعبد وما أخذه الذمي والمسلم يقسم أولا بينهما ثم يخمس ما صار للمسلم قال ابن رشد وإنما لم يكن للعبد والنصراني في الغنيمة حق مع الأحرار المسلمين إذا غزوا معهم في عسكرهم من أجل أنهم في حيز التبع لهم فإذا لم يكونوا في حيز التبع لهم كان لهم حقهم من الغنيمة

وكذلك إذا خرج العبد أو النصراني مع الرجل أو مع الرجلين أو الثلاثة أو الأربعة كان لكل واحد منهما سهمه انتهى

ص ( والشأن القسم ببلدهم ) ش قال الجزولي ناقلا عن عبد الوهاب وتركها إلى بلد الإسلام مكروه انتهى

قال في التوضيح والمراد بالشأن السنة الماضية

وقال أبو الحسن الشأن يحتمل أن يريد به العمل ويحتمل أن يريد به أنه الوجه الصواب

ص ( وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا )

مواهب الجليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مواهب الجليلج ٣ · ص ٣٧٥