تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 101

1 - الحاجيات: «1»

- الحاجيات هي القسم الثانى من أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية.

- والحاجيات معناها: أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع في المصالح العامة.

- فالأمر الحاجى هو ما تحتاج إليه الناس لليسر والسعة، واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة.

[محل جريان الحاجيات]

- والحاجيات جاربة في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات.

- ففى العبادات:

شرعت الرخص دفعا للحرج، فأباح الشارع الفطر للمريض والمسافر .. والصلاة من قعود عند المرض .. والجمع في السفر .. والتيمم عند فقد الماء .. والاتجاه لغير القبلة في السفينة والطائرة إذا غيرت اتجاهها عن القبلة التي بدأ صلاته إليها.

- وفي المعاملات:

شرعت أنواع المعاملات استثناء من القواعد العامة .. فأباح الشارع السلم .. والاستصناع .. والإجارات .. والمزارعة .. وشرع الطلاق للخلاص من زوجية لم تعد صالحة للبقاء والاستمرار.

- وفي العادات:

كإباحة الصيد .. والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا .. وما أشبه ذلك.

(1) " الموافقات" للإمام الشاطبى. و" علم أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٨٩