معجم أصول الفقه، ص: 82
- والتعارض اصطلاحا: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة .. بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر، والآخر انتفائه، في محل واحد وفي زمان واحد.
[شروط لثبوت التعارض]
- ولثبوت التعارض بين الأدلة شروط، منها:
1 - تضاد الدليلين:
وذلك بأن كان أحدهما يحل شيئا، والآخر يحرمه.
2 - تساوى الدليلين في القوة:
وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض، ومن ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه: كالمتواتر مع الآحاد ..
والتساوى المشروط هاهنا ثلاثة أقسام:-
أ - التساوى في الثبوت:
وذلك بأن كان المتعارضان قطعيين من حيث الإسناد:
كالمتواترين .. أو ظنيين: كخبرى آحاد.
فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين الآية والسنة المشهورة والآحادية.
ب - التساوى في الدلالة:
بان يكونا قطعيين من حيث الدلالة:
كالنصين .. أو ظنيين: كالظاهرين.
ج - التساوى في العدد:
وذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا أو اثنين.
فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس.
3 - اتحاد الزمن:
أى أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد؛ لأنه لو أختلف الزمن انتفى التعارض ..
ومثال ذلك:
حل وطء الزوجة الوارد في قوله تعالى:-
فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: 222].