تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 82

- والتعارض اصطلاحا: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة .. بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر، والآخر انتفائه، في محل واحد وفي زمان واحد.

[شروط لثبوت التعارض]

- ولثبوت التعارض بين الأدلة شروط، منها:

1 - تضاد الدليلين:

وذلك بأن كان أحدهما يحل شيئا، والآخر يحرمه.

2 - تساوى الدليلين في القوة:

وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض، ومن ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه: كالمتواتر مع الآحاد ..

والتساوى المشروط هاهنا ثلاثة أقسام:-

أ - التساوى في الثبوت:

وذلك بأن كان المتعارضان قطعيين من حيث الإسناد:

كالمتواترين .. أو ظنيين: كخبرى آحاد.

فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين الآية والسنة المشهورة والآحادية.

ب - التساوى في الدلالة:

بان يكونا قطعيين من حيث الدلالة:

كالنصين .. أو ظنيين: كالظاهرين.

ج - التساوى في العدد:

وذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا أو اثنين.

فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس.

3 - اتحاد الزمن:

أى أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد؛ لأنه لو أختلف الزمن انتفى التعارض ..

ومثال ذلك:

حل وطء الزوجة الوارد في قوله تعالى:-

فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: 222].

معجم أصول الفقه · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٧٢