تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 77

1 - التأويل: «1»

- التأويل لغة: بيان ما يؤول إليه الأمر.

- ومعناه في اصطلاح الأصوليين: صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، ومن المقرر أن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره؛ وأن تأويله، أي صرفه عن ظاهره، لا يكون صحيحا إلا إذا بنى على دليل شرعى من نص أو قياس، أو روح التشريع أو مبادئه العامة. وإذا لم يبن التأويل على دليل شرعى صحيح، بل بنى على الاهواء والاغراض والانتصار لبعض الآراء، كان تأويلا غير صحيح وكان عبثا بالقانون ونصوصه، وكذلك إذا عارض التأويل نصا صريحا، أو كان تأويلا إلى ما لا يحتمله اللفظ.

[الفرق بين التفسير والتأويل]

- والتأويل غير التفسير:

فالتفسير: تبيين للمراد بدليل قطعى من الشارع نفسه؛ ولهذا لا يحتمل أن يراد غيره.

وأما التأويل: فهو تبيين للمراد بدليل ظنى بالاجتهاد، وليس قطعيا في تعيين المراد، ولهذا يحتمل أن يراد غيره.

- والتأويل على قسمين: صحيح مقبول .. وفاسد مرفوض.

فالصحيح: ما توافرت فيه شروط صحة التأويل، وهي:

أولا: أن يكون اللفظ قابلا للتأويل: وهو الظاهر والنص .. أنا المفسر والمحكم فلا يقبل واحد منهما التأويل.

(1) " الإحكام في أصول الأحكام" للآمدى .. " فواتح الرحموت" .. " التلويح والتوضيح" .. " إرشاد الفحول" .. " الوجيز في أصول الفقه" للدكتور عبد الكريم زيدان .. " علم أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٦٧