معجم أصول الفقه، ص: 62
- وفي المعاملات: لا يعتبر الخطأ عذرا لمنع انعقاد التصرف، وعدم ترتب أثره.
وهذا رأى الأحناف .. وأما رأى الجمهور فهو: عدم الاعتداد بجميع أقوال المخطئ، لإطلاقه ولا أي تصرف قولى آخر، بشرط أن يثبت خطأه.
3 - الهزل:
وهو الكلام الذي لا يراد به معناه الحقيقى ولا المجازى، بل يصدر على وجه المزاح والهزل لا ينافى الأهليتين، ولكنه يؤثر في بعض الأحكام بالنسبة للهازل.
4 - السفه:
وهو آفة تعترى الإنسان فتبعثه على خلاف موجب العقل، أو عدم مبالاة المرء بما يقول وبما يفعل مع كونه عاقلا.
أو هو: عبارة عن التصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل، مع قيام العقل.
وهو من العوارض المكتسبة؛ لأن السفيه يعمل باختياره ورضاه على خلاف مقتضى العقل .. وهو لا ينافى الأهلية؛ لأن السفيه كامل الأهلية، مخاطب بجميع التكاليف، إلا أن السفه يؤثر في بعض الأحكام: فالصبى البالغ سفيها: يمنع عنه المال .. والبالغ العاقل إذا باشر السفه: يحجر عليه.