تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 55

ب - والأهلية الكاملة:

هي صلاحية المرء لوجوب الحقوق له وعليه، وذلك بعد أن يولد في الدنيا إلى مماته، فيرث ويورث.

2 - وأهلية الأداء هي:

صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله، وتترتب عليها أثارها الشرعية. بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب، وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقبت عليها بدنيا وماليا.

وهذه الأهلية أيضا لها قسمان: ناقصة .. وكاملة.

أ - فالأهلية الناقصة.

هي صلاحية المرء لصدور بعض الأفعال منه دون بعض، أو لصدور أفعال يتوقف الاعتداد بها على رأى من هو أكمل منه عقلا والمسلم بوجوه النفع والضرر له:

كالصبى العاقل؛ فإنه يصح في حقه بعض ما يعامل به ويعقد عليه، ولا بد من أن يأذن وليه بذلك في بعض الأمور.

ب - والأهلية الكاملة:

هي صلاحية المرء لأن يعتد بكل بما يصدر منه قولا وفعلا بدون توقف على رأى الغير.

- وعلى هذا فإن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان. هو: الحياة .. وأساس ثبوت أهلية الأداء للإنسان. هو: التمييز، وهو ما يتعلق بالعقل والبلوغ.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٤٧