تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 324

- الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه:

وهو بهذا الاعتبار: واجب معين، وواجب غير معين:

- فالواجب المعين:

هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة: كالصلاة والصيام ورد المغصوب أن كان قائما، وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه.

- والواجب غير المعين:

هو ما طلبه الشارع لا بعينه، ولكن ضمن أمور معلومة، وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب.

وقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين، وللمكلف أن يختار أحدها، كما في قوله تعالى في أسرى الحرب حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها [محمد: 4]، فللإمام أن يمن على الأسرى أو يفاديهم بغيرهم.

وقد يكون الواجب غير المعين واحدا من ثلاثة أمور، ومثله: كفارة اليمين، فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، وهذا عند الاستطاعة والمقدرة، أما عند عدمها فالواجب معين: وهو صيام ثلاثة أيام. وسمى البعض هذا الواجب: بالواجب المخير، لأن فيه تخييرا للمكلف.

- الواجب بالنظر إلى المطالب به:

الواجب بهذا الاعتبار: واجب عينى، وواجب على الكفاية.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٩٣