تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 253

وحكم المجمل:

- التوقف في تعيين المراد منه فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه. فإذا كان البيان وافيا قطعيا صار المجمل من المفسر كالبيان الذي صدر عنه صلى اللّه عليه وسلم للزكاة والصلاة ونحوهما، وإن لم يكن البيان بهذه الكيفية صار المجمل من المشكل فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه، لأن الشارع لما بين ما حمله بعض التبيين، فتح الباب للتأمل والاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود. ومثاله الربا، ورد في القرآن مجملا، وبينته السنة النبوية بحديث الأموال الربوية الستة، ولكن هذا البيان ليس وافيا، لأنه لم يحصر الربا فيها، فجاز الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد في الحديث.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٢٤