تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 251

8 - المجمل: «1»

- المجمل: قسم من أقسام" غير واضح الدلالة".

- والمجمل لغة: اسم مفعول من أجمله. إذا أبهمه ولم يوضحه .. فالمجمل في اللغة: المبهم وقيل: المجموع. من أجمل الحساب: إذا جمع وجعل جملته واحدة.

- والمجمل اصطلاحا: له تعريفات كثيرة، ولكن معانيها مترادفة، فمن تعريفاته:

- المجمل: ما يفتقر إلى البيان من قول أو فعل من جهة دلالته بأن لم تتضح دلالته، لا من جهة المراد منه.

- والمجمل: ما ازدحمت فيه المعانى واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة، بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب والتأمل.

- والمجمل: ما لم تتضح دلالته.

- والمجمل: ما أفاد شيئا من جملة أشياء، هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه.

- والإجمال واقع في الكتاب والسنة، ولم يخالف في هذا إلا داود الظاهرى.

- والمجمل يحتاج إلى بيان في تعيينه، وصفته، ومقداره.

* فمثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه: قوله تعالى: - وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.

فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. «2»

(1) " أصول البزدوى". و" الشرح الكبير على الورقات". و" مختصر ابن الحاجب". و" المحصول" للرازي. و" الأصول من علم الأصول" لابن عثيمين. و" المصباح المنير".

(2) وقد ورد دليل في بيان ما هو المقصود بالقرء - وتبين أنه الحيض، وهو:-" لتدع الصلاة في كل شهر أيام قرنها، ثم تتوضأ لكل صلاة؛ فإنما هو عرق". وهو حديث صحيح: أخرجه الحاكم في" المستدرك" عن فاطمة بنت أبى حبيش رضى اللّه تعالى عنها.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٢٢