تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 247

ومن الثانى: قوله تعالى: يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ [البقرة: 19] أي أناملهم، فأطلق الكل وأراد الجزء.

ز - السببية:

بأن يطلق السبب ويراد المسبب، أو بالعكس.

من الأول: قول القائلين: فلان أكل دم أخيه، أي منه، لأن إراقة دمه سبب الدية التي استحقها الأخ.

ومن الثانى: قول الزوج لزوجته: اعتدى، يريد طلاقها لأن العدة سببها الطلاق، فأطلق المسبب وأراد السبب.

هذا وإن المجاز الذي علاقته المشابهة يسمى استعارة. والذي علاقته غير المشابهة يسمى المجاز المرسل.

- أنواع القرينة:

القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى للفظ أنواع:

أ - قرينة حسية:

كقول القائل: أكلت من هذه الشجرة، أي من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة.

ب - قرينة عادية أو حالية:

أى حسب العادة وظروف الحال، كما في قول الزوج لزوجته، وهي تريد الخروج وهو يزيد منعها: إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره.

ج - قرينة شرعية:

كما في التوكيل بالخصومة، تحمل على إعطاء الجواب ومدافعة حجج الخصم أمام القضاء، ولا تحمل على النزاع والخصام والاعتداء على الخصم، لأن هذه المعانى ممنوعة شرعا. وكما في ألفاظ العموم الواردة بصيغ

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢١٨