معجم أصول الفقه، ص: 163
1 - الصحة: «1»
- الصحة صفة ترد على أفعال المكلفين.
فإذا وقعت الأفعال مستوفية الأركان والشروط: حكم الشارع بصحتها.
- فالصحة في العبادات:
هي وقوع العبادة بحيث يخرج العبد عن عهدتها وتسقط عنه مطالبتها.
- والصحة في المعاملات:
هي وقوع العقد بحيث يترتب عليه الحكم المقصود.
- ولا بد لصحة العبادات من:
استيفاء الشروط. استيفاء الأركان.
استيفاء الأسباب. (إن كانت مما يتوقف وجوده على السبب).
انتفاء الموانع.
2 - الصريح: «2»
- الصريح .. وينضم إليه" الكناية" قسم من أقسام" اللفظ باعتبار استعماله في المعنى"
- والصريح لغة: الواضح الخالص من كل ما يشوبه.
- والصريح اصطلاحا: ما ظهر منه المراد ظهورا تاما بالاستعمال.
- وحكمه: تعلق الحكم بعين الكلام ونفسه. وقيامه مقام معناه، حتى استغنى عن العزيمة والنية، حقيقة كان أو مجازا.
(1) " الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.
(2) " أصول السرخسى". و" تيسير الوصول" المحلاوى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الوجيز" للإمام الكراماستى.
و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.