تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 163

1 - الصحة: «1»

- الصحة صفة ترد على أفعال المكلفين.

فإذا وقعت الأفعال مستوفية الأركان والشروط: حكم الشارع بصحتها.

- فالصحة في العبادات:

هي وقوع العبادة بحيث يخرج العبد عن عهدتها وتسقط عنه مطالبتها.

- والصحة في المعاملات:

هي وقوع العقد بحيث يترتب عليه الحكم المقصود.

- ولا بد لصحة العبادات من:

استيفاء الشروط. استيفاء الأركان.

استيفاء الأسباب. (إن كانت مما يتوقف وجوده على السبب).

انتفاء الموانع.

2 - الصريح: «2»

- الصريح .. وينضم إليه" الكناية" قسم من أقسام" اللفظ باعتبار استعماله في المعنى"

- والصريح لغة: الواضح الخالص من كل ما يشوبه.

- والصريح اصطلاحا: ما ظهر منه المراد ظهورا تاما بالاستعمال.

- وحكمه: تعلق الحكم بعين الكلام ونفسه. وقيامه مقام معناه، حتى استغنى عن العزيمة والنية، حقيقة كان أو مجازا.

(1) " الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

(2) " أصول السرخسى". و" تيسير الوصول" المحلاوى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الوجيز" للإمام الكراماستى.

و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٤٥