معجم أصول الفقه، ص: 159
فالأحناف وبعض المالكية، والشافعية، يرون أنها معتبرة، وأننا مكلفون بها، لأنه لو لم يرد الشرع تكليفنا بها ما كانت هناك حاجة لورودها، وسكوت الشرع عنها، وعدم بيان نسخها، دليل على اعتبارها، والأخذ بها ..
وهناك من الفقهاء والأصوليين من يرى أن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا قام دليل على تكليفنا به، وذلك لأن شريعة الإسلام في جملتها نسخت كل الشرائع التي قبلها .. لقول اللّه عزّ وجل إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ.
4 - الشريعة: «1»
- الشريعة: هي ما شرعه اللّه تعالى على لسان نبيه صلى اللّه عليه وسلم في الديانة، وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام قبله. والحكم منها للناسخ.
(1) " الإحكام" لابن حزم.
معجم أصول الفقه · الصفحة ١٤٣