تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 151

النبى صلى اللّه عليه وسلم لا يفيد أكثر من إباحة الفعل، وقد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب من دليل آخر.

ب - القسم الثانى: السنة من حيث ورودها إلينا:

وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 - السنة المتواترة:

وهي التي رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

والسنة المتواترة على ضربين:

- متواتر لفظى:

مثل قوله صلى اللّه عليه وسلم:" من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". ومثل الخبر بخروج النبى صلى اللّه عليه وسلم من مكة إلى المدينة .. ووفاته بها ودفنه فيها .. وسجده .. وقبره ...

وما روى من تعظيمه الصحابة .. وموالاتهم له .. وما روى من عدد الصلوات.

وركعاتها وترتيبها .. وفرض الزكاة. والصوم. والحج .. ونحو ذلك.

- متواتر معنى:

وهو ما تواتر المعنى المشترك فيه دون لفظه.

2 - السنة المشهورة:

وهي التي رواها جماعة من الرواة، ولم تبلغ التواتر. وهذا كحديث:-" إنما الأعمال بالنيات".

3 - سنة الآحاد:

وهي ما قصرت عن صفة التواتر، ولم يقع بها العلم، وإن روته الجماعة .. وهي حجة على المسلمين في وجوب العمل بها والتقيد بأحكامها.

وكونها دليلا من أدلة الأحكام؛ إذ جل الأخبار من الآحاد، والمتواتر بالنسبة للآحاد قليل.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٣٧