تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 123

- و

[أقسام] أدلة تخصيص العموم

على قسمين:

أ - أدلة تخصيص متصلة بالنص:

وهي: - 1 - الاستثناء: بمثل: إلا .. وغير .. وسوى.

وذلك في مثل قولك: حضر الطلاب إلا زيدا.

2 - الشرط: في مثل قوله تعالى: - وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا.

3 - الوصف: كقوله تعالى: - وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

4 - الغاية: في مثل قوله تعالى: - ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ.

ب - أدلة تخصيص منفصلة عن النص:

وهي:-

1 - التخصيص بالعقل: كما في قوله تعالى: - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.

المقصود فئة من الناس، هم المكلفون، لا كل الناس. وقد خصص ذلك بالعقل.

2 - التخصيص بالعرف: كقوله تعالى: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ فلفظ الوالدات عام يشمل جميع الوالدات، خصصه بعض الأئمة بذوات القدر والشرف. وقالوا لا يجب عليهن الإرضاع بأنفسهن؛ لأن العرف يقضى بذلك وكلفظ" اللحم" يشمل جميع أنواع اللحوم، لكن العرف يخرج السمك من هذا العموم ولا يجعله لحما.

فإذا قلت: اشتريت لحما. فهم المخاطب أنك لم تشتر سمكا.

- ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب .. والسنة بالسنّة. وإن خالف فيهما طائفة.

وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر. اتفاقا.

وتخصيص السنة بالقرآن. خلافا لبعض.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١١١