تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 121

1 - الخاص: «1»

- الخاص: هو أحد أقسام:" وضع اللفظ للمعنى" ضمن مباحث:" القواعد الأصولية اللغوية"

- وذلك أن باقى الأقسام الأخرى، هي:

العام .. والمشترك.

وسيأتى تفسيرهما في موضعهما إن شاء اللّه تعالى.

- والخاص في اللغة: هو المنفرد .. من قولهم: اختص فلان بكذا. أي انفرد به.

- والخاص في الاصطلاح: هو لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد.

فالتخصيص يخرج ما كان داخلا تحت العام من بعض الأفراد.

- وحكم الخاص: أنه يوجب تناول الحكم لما وضع له قطعا، بمعنى: عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل.

[أنواع الخاص]

- والخاص ثلاثة أنواع:

1 - خاص شخصى:

كأسماء الأعلام، مثل: زيد .. ومحمد.

2 - خاص نوعى:

مثل: رجل .. امرأة. فرس.

3 - خاص جنسى:

مثل: إنسان.

- ويتضح من تعريف الخاص وأنواعه: أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين والمائة، ونحو ذلك: كلها من الخاص؛ باعتبار أنها من الخاص النوعى. وبهذا

(1) " أصول السرخسى". و" شرح المنار". و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" تسهيل الوصول إلى علم الأصول" المحلاوى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان .. و" أصول الفقه" د. عبد الحميد ميهوب. و" التيسير" للأستاذ ممدوح عبد اللّه محمد.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٠٩