معجم أصول الفقه، ص: 116
6 - المكروه تنزيها.
7 - المباح.
ب - الحكم الوضعى:
وهو ما يقتضى جعل شيء سببا لشيء آخر .. أو شرطا له ..
أو مانعا منه. أو هو: ما يكون باعثا لثبوت حكم أو عدمه.
- وسمى هذا النوع بالحكم الوضعى؛ لأنه ربط بين شيئين بالسببية، أو الشرطية، أو المانعية: بوضع من الشارع، أي بجعل منه. أي إن الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا، أو شرطا له، أو مانعا منه.
- وأقسام الحكم الوضعى ثلاثة:
1 - السبب.
2 - الشرط.
3 - المانع.
الفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى:
أ - الحكم التكليفى: يتطلب فعل شيء، أو تركه، أو إباحة الفعل والترك للمكلف. أما الحكم الوضعى، فلا يفيد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء، أو شرطا له، أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعى، ومتى ينتفى فيكون على بينة من أمره.