تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله؟) فقالا له: أتشهد أنت مسيلمة رسول الله؟ فقال: (آمنت بالله ورسله لو كنت قائلاً وافدًا لقتلتكما) (1).

وجاء من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي: أما والله لو لا أنّ الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكما. (2)

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام وإلاّ قتلت فعرضوا عليها الإسلام فأبت إلا أن تقتل، فقُتلت. (3)

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خَطَل وقد كان مسلمًا ثم ارتد مشركًا. (4)

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (5).

وروت عائشة رضي الله عنها مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. (6)

وعن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس) (7).

(1) الدارمي (2545) وصححه ابن حبان (4879).

(2) سنن أبي داود (2762) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5328).

(3) سنن البيهقي (17337)؛ والدارقطني (3/ 118)؛ وانظر: تلخيص الحبير (4/ 49).

(4) صحيح البخاري (1846)؛ صحيح مسلم (1357).

(5) صحيح البخاري (6878)؛ صحيح مسلم (1676).

(6) صحيح مسلم (1676).

(7) سنن الترمذي (2158) وحسنّه؛ والنسائي (7/ 91)؛ وابن ماجة (2533).

جريمة الردة · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جريمة الردةص ١٦