أولاً: الصغير ..
الصغير في اللغة: ضد الكبير (1).
وهو في عرف الفقهاء: من لم يبلغ من ذكرٍ وأنثى (2).
والصغير تثبت عليه الولاية باتفاق أهل العلم (3)؛ لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء: 6].
فلمّا بين أنه لا يجوز دفع المال قبل بلوغ النكاح وإيناس الرشد دلّ ذلك على ثبوت الوليّ لغير البالغ (4).
ثانيًا: المجنون ...
المجنون في اللغة من أصابه الجنون.
والجنون استتار العقل. واختلاطه، وفساده (5).
وهو في عرف الفقهاء: زوال العقل وفساده (6).
وقد اتفق الفقهاء على إثبات الولاية على المجنون (7).
وفي حكم المجنون المعتوه، ومن أصابه الخرف لكبر سنه.
فإنّ العته نوع من الجنون؛ إذ هو زوال العقل (8).
(1) لسان العرب لابن منظور (4/ 458)؛ القاموس المحيط ص (545)، (الصغر).
(2) العناية شرح الهداية (8/ 201). بداية المجتهد (2/ 211)؛ مغني المحتاج (2/ 166)؛ كشاف القناع (3/ 442).
(3) المراجع السابقة وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 29).
(4) النظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 28).
(5) القاموس المحيط ص (1532) (جنه)، المصباح المنير ص (43) (جنن)؛ تهذيب الأسماء واللغات (3/ 52).
(6) التعريفات للجرجاني ص (82)؛ القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص (69).
(7) تكملة فتح القدير شرح الهداية (8/ 186)؛ التاج والإكليل (5/ 57)؛ مغني المحتاج (2/ 165)؛ كشاف القناع (3/ 446)؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 29).
(8) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 190) الدر النقي (3/ 619).