هـ- لا يخالف الناظر شرط الواقف إلا بعد استئذان القاضي .
و- للقاضي الاعتراض على الناظر في فعل ما لا يسوغ , وله إلغاء تصرفه أو تضمينه .
ز- يحاسب القاضي الناظر حساباً إجمالياً , وله الحساب التفصيلي عند وجود الدعوى . وإذا ادعى صرفه فيما شرطه الواقف فلا يقبل إلا ببينة .
ح- لا يستبدل الناظر الوقف ولا يستدين عليه إلا بإذن القاضي .
ط- للقاضي عزل الناظر إذا خان أو لم يكن قادراً أو تصرّف بخلاف مصلحة الوقف . وبدون ذلك لا يعزله سواء كان مشترطاً من الواقف أو نصبه القاضي .
4- الوقف عبادة مصلحية , ولذا فإن كثيراً من أحكامه تبنى على الاجتهاد المصلحي وواقع الإشراف القضائي على النظار مرتبط بحصول دعاوى أو إنهاءات لدى المحاكم لظروف شرحت في البحث .
5- إنشاء لجنة خاصة تشرف على النظار وتنسق مع المحاكم لتوكل إليها فض النزاعات توصية تقدم لتحصيل المصلحة المرادة على تفصيل سبق في البحث .
وختاماً فإني أسأل الله تعالى أن ينفع بما كتب , ويجعله صواباً , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .
المراجع
- أثر المصلحة في الوقف : عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه . منشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة . العدد السابع والأربعون .
- الأحكام السلطانية : أبي الحسن علي بن محمد الماوردي . تعليق خالد العلمي . نشر دار الكتاب العربي .
- الاختيارات الفقهيَّة لابن تيميّة : علاء الدين بن محمد البعلي . دار الفكر .
- الإرشاد إلى معرفة الأحكام : عبد الرحمن بن سعدى . مكتبة المعارف 1400هـ .
- الإسعاف في أحكام الأوقاف : برهان الدين إبراهيم الطرابلسي . المطبعة الكبرى 1292هـ .
- الأشباه والنظائر : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . تحقيق المعتصم بالله البغدادي . دار الكتاب العربي 1407هـ .
- الأشباه والنظائر : زين الدين بن إبراهيم بن نجيم . تحقيق محمد مطيع الحافظ . دار الفكر 1403هـ .