تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم مجاهدة الأمريكان خارج العراق

[الكاتب: ناصر الفهد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

فقد قرأت الجزء الثاني من كتابكم "التبيان في كفر من أعان الأمريكان،" والذي بعنوان "الحملة الصليبية في مرحلتها الثانية: حرب العراق"، واستفدت مما ذكرته من أحكام متعلقة بموضوع هذه الحملة كحكم إعانة أمريكا، وحكم إعانة الحكومة العراقية، وحكم إعانة الشعب المسلم في العراق.

إلا أن هناك أمراً لم بذكر على أهميته وهو: ما حكم مجاهدة الأمريكان وقتالهم خارج العراق، كتتبع مصالحهم وقواعدهم وضربها في شتى بلاد العالم، فهل هذا يعتبر من الجهاد؟ وهل هم معاهدون في غير البلاد التي يقاتلون فيها؟ وهل ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة) ؟ ولو قلنا بأنهم غير معاهدين ولكن ترتب على قتلهم مفاسد فهل يشرع قتالهم؟

وجزاكم الله خيرا.

* * *

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وبعد:

انفض عنك شبهات قراء السلاطين · الصفحة ٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

انفض عنك شبهات قراء السلاطينص ٧١