تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق

قال: [وإن قال: علي الطلاق، أو يلزمني الطلاق فصريح].

إذا قال: علي الطلاق، فهذا صريح.

وإذا قال: يلزمه الطلاق، فهذا صريح، وعلى ذلك فلا يحتاج إلى نية.

قال: [منجزًا أو معلقًا].

(منجزًا) كما لو قال: ليلزمني الطلاق، يعني الآن، ومعلقًا كما إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الطلاق، فهذا معلق، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في درس قادم في مسألة الحلف بالطلاق.

قال: [أو محلوفًا به].

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٦ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٦ · ص ٥