تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من شبه زوجته بظهر أخته

السؤال

رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أختي، فما الحكم؟

الجواب

هذا ظهار، فإن وطأها فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، ويأتي شرح الظهار إن شاء الله تعالى.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٦ · ص ٢٣