تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الطلاق قبل النكاح

السؤال

إذا عمم شخص جميع النساء بالطلاق أو خصص، مثل أن يقول: إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، فهل يقع الطلاق؟

الجواب

هذا رجل قال له أبوه: تزوج فلانة، قال: إن تزوجتها فهي طالق، أو قال: أيما امرأة تزوجتها فهي طالق، فلا يقع شيء، لأن هذا طلاق قبل النكاح، والطلاق إنما يكون بعد النكاح.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٦ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٦ · ص ٢١