حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها
السؤال
ما الحكم إذا وجد أحد شيئًا في الحرم وكان من المفروض أن يسلمه للأمانات؛ لكنه نسي حتى رجع إلى بلده فباع هذا الشيء وتصدّق به بنية ذهاب الأجر لصاحبها؟
الجواب
الذي أرى أنه إن كان قد تم البيع وصار الثمن بيده أن يرسل الثمن إلى مكة طعامًا ليتصدق به على فقراء الحرم، وإن كان لم يبع هذا الشيء فعليه أن يعيده إلى الأمانات في مكة.
الحمد لله رب العالمين.
دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٤٠ · الصفحة ٣١