تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النوع الأول النذر المطلق

قال: [وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة] هذه أنواع النذر [أحدها: النذر المطلق، كقوله: لله عليّ نذر، فيلزمه كفارة يمين] هذا نذر مطلق، يعني: لم يسم، أي: ولم ينو.

وكذا إن قال: لله عليّ نذر إن شفا الله مريضي، ولم يسم هذا النذر ولم ينوه فلم يقل: لله عليّ أن أصوم شهرًا، ولم ينو كذلك أن النذر مثلًا ذبيحة؛ ففيه كفارة يمين، لما جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (كفارة النذر الذي لم يسمه كفارة يمين).

وهذا يقع كثيرًا على ألسنة النساء، فتجد أنها تنذر ولا تسمي ولا تنوي أيضًا، فنقول: إن في ذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام متتابعات.

قال: وكذا إن قال: عليّ نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، هذا أيضًا فيه كفارة يمين.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٣٢ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٣٢ · ص ٧