تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الحلف بالطلاق

السؤال

قال رجل لامرأته وقد أراد أن يمتنع عن شرب الدخان: إن عدت إلى شرب الدخان فأنتِ طالق، فهل هذا من قبل اليمين أم النذر أم الطلاق؟

الجواب

هذا من الحلف بالطلاق وليس نذرًا، وهذا له حكم اليمين عند شيخ الإسلام وطائفة إذا كان لا يريد إيقاع الطلاق وإنما يريد منع نفسه.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٣٢ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٣٢ · ص ٢٣