تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ألا ينوي بالخلع الطلاق

ثم قال رحمه الله: [السابع: أن لا ينوي به الطلاق]، فإن قال: خالعتك ونوى به الطلاق فهو طلاق، هذا كله على المشهور في المذهب، والصحيح أنه لو نوى به الطلاق، بل ولو كان بلفظ الطلاق فهو فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٣ · ص ١٣