تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروط القطع في السرقة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب القطع في السرقة].

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة:٣٨]، وقد أجمع أهل العلم على القطع في السرقة.

قال المصنف رحمه الله: [ويجب بثمانية شروط]:

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٢٦ · ص ٣