تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين

قال: [ويعتبر ثبوته ببينة كسائر الحدود]، لا بد من بينة [بشهادة رجلين عدلين ذكرين] كالسرقة، [أو إقرار مرتين]، لا بد أن يقر على نفسه مرتين كالسرقة، والحرز كذلك كالسرقة، والنصاب كذلك كالسرقة، إذًا: قياسًا على السرقة.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٢٦ · ص ٢٣